السيد محمد الروحاني
333
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
[ مسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا ] [ مسألة 2 ] : يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا ، والأفضل - بل الأحوط أيضا - دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، خصوصا مع طلبه لها ( 840 ) . [ مسألة 3 : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ] [ مسألة 3 ] : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ( 841 ) .
--> ( 1 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 311 ، ط النجف الأشرف ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 541 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - العلامة ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 3 : ص 310 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .